مرسوم رئاسي رقم 15-228
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالإنجاز والصيانة
المادة 15
يخضع إنج از أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وصيانتها على مستوى الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور، كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إلى مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.