مرسوم رئاسي رقم 15-228
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الثالث — سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
المادة 12
تخضع المراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.
تُرسل الصور المنجزة في هذا الإطار إلى المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو المختص إقليميا. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م