الفصل الثالث — سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
المادة 11
يتولى أمن الولاية تسيير النظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو الموضوع على مستوى الولاية.
وتطّلع على هذا النظام، بقوة القانون، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي.
ويمكن ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الحاجة، بناء على طلب يُرسل إلى الوالي، للاطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تُعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة.