مرسوم رئاسي رقم 15-227 · ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-227 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.