مرسوم رئاسي رقم 15-227
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-227 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000(دج)، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.