مرسوم رئاسي رقم 15-227
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-227 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".