مرسوم رئاسي رقم 15-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-202 مكرّر مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★