المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات المحدّدة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مست وى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني،
2 - وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب،
3 - وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم،
4 - وسام الجريح مع التنويه،
5 - وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي،
6 - وسام الجريح بدون تنويه،
7 - وسام الاستحقاق العسكري،
8 - وسام الشرف،
9 - وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973،
10 - وسام الجيش الوطني الشعبي ."