مرسوم رئاسي رقم 15-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-166 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يضبط الخصائص الفنية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلاماته المميّزة
الفصل الأول — جسم الوسام › القسم الأول — وجه الوسام
المادة 4
ينجز ج سم وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أكسيد البرونز الذي يكمّل هذه الأكسدة ويزيد في البروز وتخضع المساحة في النهاية لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز لتقعرات ولمعان النتوءات).