المادة 3
تحرر شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي باللغة العربية، وتتضمن البيانات الآتية :
أولا : بيانات تتعلق بالانتماء :
أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ب - وزارة الدفاع الوطني،
ج - اسم الشهادة،
د - تاريخ الإشعار.
ثانيا : بيانات تتعلق بالمقتضيات :
أ - ذكر القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي،
ب - ذكر المرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.
ثالثا : بيانات تتعلق بالمقلّدين :
أ - الرتبة،
ب - الاسم واللقب،
ج - رقم التسجيل.
رابعا : سلطة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي :
أ - وزير الدفاع الوطني،
ب - الإمضاء والختم.