مرسوم رئاسي رقم 15-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-163 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة
المادة 4
تعدل الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : (بدون تغيير) وهو مغطى بأحد الأوشحة الموصوفة في المواد 9 و 10 و 11 و 11 مكرر و 12 أعلاه والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها ."