المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الثانية أو الثالثة، الممنوح بصفة عسكرية على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات)".