مرسوم رئاسي رقم 15-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 15
يحدد تنظيم المقاطعات الإدارية المنصّبة قبل نشر هذا المرسوم وقواعد سيرها، كلما دعت الحاجة، بموجب نص خاص.