مرسوم رئاسي رقم 15-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 14
تصنف وظيفة الوالي المنتدب والأمين العام للمقاطعة الإدارية ورئيس ديوان الوالي المنتدب والمدير المنتدب وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي.