المادة 12
يتلقى الوالي المنت دب، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية، يمنحه صفة آمر بالصرف طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يمكن أن يتلقى المديرون المنتدبون تفويضا بالإمضاء من والي الولاية، وفق نفس الشروط والكيفيات.
وبهذه الصفة، يعتمد الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون لدى المحاسب العمومي المعتمد، طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، والتنظيم المعمول به.
يلزم الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون بإعلام والي الولاية عن العمليات التي يباشرونها على مستوى المقاطعة الإدارية.