مرسوم رئاسي رقم 15-116
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-116 م ؤرّخ في 24 رج ب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المعتمد بإم ارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★