مرسوم رئاسي رقم 15-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-103 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".