المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي 26 فبراير سنة 2014 م تنظيميّة الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".