مرسوم رئاسي رقم 14-387
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 14-387 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يل غى م ن ميزاني ة س نة 2014 اعتم اد ق دره مليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار 1.408.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة