مرسوم رئاسي رقم 14-382
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 14-382 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره مائة وثمانية وتسعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار 198.176.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره مائة وثمانية وتسعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار 198.176.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.