مرسوم رئاسي رقم 14-381
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 14-381 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع بالجزائر في 7 مايو سنة
المادة 6
يوضع كل عضو من البعثة الطبية في عطلة عند استحالة ممارسة وظائفه بسبب مرض أو حادث مهني أو أي عجز آخر.
يستفيد أعضاء البعثة الصينية من العلاج المجاني في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية.
في حالة وفاة عضو من البعثة الصينية أثناء أداء وظائفه، تطبق القوانين والأنظمة الجزائرية السارية المفعول في هذا ا لمجال، ويتكفل الطرف الجزائري بمصاريف نقل جثمان الفقيد إلى بكين.