مرسوم رئاسيّ رقم 14-381 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع بالجزائر في 7 مايو سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر رغب ة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين وتدعيم التعاون في مجال الصحة، اتفقت حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها أدناه بالطرف الجزائري) وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة (المشار إليها أدناه بالطرف الصيني) إثر محادثاتهما الودية على ما يأتي :
المادة الأولى بطلب من الطرف الجزائري، يرسل الطرف الصيني بعثة طبية إلى الجزائر للممارسة في مصالح الصحة العمومية. يحدد عدد الأطباء والتخصصات وأماكن تعيينهم بالملحق المرفق بهذا البروتوكول والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. ويمكن إجراء تعديلات على تشكيلة البعثات الطبية الصينية وفقا لاحتياجات الطرف الج زائري وبعد مش اورات بين الطرفين، وفي حالة إجراء التعديلات، فإن الطرف الجزائري يقترحها قبل سنة (1) من الاستخلاف ويتم ذلك بالاتفاق مع الطرف الصيني.
المادة 2 تقوم البعثة الطبية الصينية بضمان أعمال نشاطات تشخيص الأمراض والعلاج والتكوين وتطوير تبادل الخبرات وكذا التعاون الوثيق في مجال الصحة.
المادة 3
فتح المادةالتزامات الطرف الصيني هي :
1 - ضمان نوعية الممارسات الطبية والتجارب الضرورية لأطباء البعثة الطبية الصينية ويلتزم بتقديم للطرف الجزائري قائمة المرشحين المستوفين شروط الالتحاق بالمناصب المطلوبة مرفقة بملف إداري يحتوي على :
- نسخة مصادقا عليها من الشهادات الجامعية مرفقة بترجم ة باللغة الفرنسية، ومصادق عليها من المصالح الصينية المختصة وكذا سفارة الجزائر بالصين،
- البطاقة العائلية للحالة المدنية،
- السيرة المهنية، لا سيما وصف موجز لآخر منصب شغل،
- شهادة طبية تثبت أن المرشح قادر على ممارسة الوظائف التي يوجه إليها.
2 - تسديد أجور أعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تواجدهم بالجزائر، وتسديد التعويضات للمستشفيات التي ترسل أعضاء البعثة الطبية 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الصينية خلال تكوينهم باللغة الأجنبية بالصين والعمل بالخارج، كما يتكفل بأجور، مصاريف الإقامة والأكل والنقل والتكوين لأعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تكوينهم في اللغة الأجنبية بالصين.
يتم التكوين باللغة العربية في حدود الإمكان.
3 - التكفل بمصاريف السفر الدولي ذهابا وإيابا لممارسة العمل بالجزائر وكذا مصاريف العبور لأعضاء البعثة الطبية الصينية.
4 - توفير للبعثة الطبية الصينية سيارات للاستعمال (بما فيها مصاريف الوقود والتأمين والصيانة) والتكف ل بمصاريف الماء والكهرباء والإنترنت والتلفاز عبر الأقمار الصناعية إلخ...
5 - ضمان دورات تدريبية في الطب الصيني التقليدي وتخصصات الوخز بالإبر لفائدة مهنيي الصحة الجزائريين الطبيين وشبه الطبيين في المؤسسات التكوينية في مجال الصحة بالجزائر العاصمة وسطيف وعين الدفلى.
6 - إنشاء مركز للطب الصيني التقليدي في مؤسسة استشفائية جزائرية يحددها الطرف الجزائري.
المادة 4
فتح المادةالتزامات الطرف الجزائري هي :
1 - ضمان، بصفة مجانية، لكل بعثة طبية صينية، شقق مفروشة مجهزة بكل الوسائل الضرورية وكذا صيانتها. وتقديم لكل بعثة طبية في المستشفى الذي يشتغلون فيه مكاتب مجهزة ملائمة لضمان شروط العمل الضرورية.
2 - ضمان النقل لكل بعثة طبية.
3 - تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لأفراد البعثة الطبية الصينية وعائلاتهم.
4 - التكف ل بتذكرة سفر واحدة ذهابا وإيابا الجزائر - بكين (درجة اقتصادية) بخصوص رحلة العطل ة لأف راد البعث ة الطب ية أو أح د أف راد عائلاتهم في حالة استحالة سفرهم.
5 - ضمان الأمن لكل أفراد البعثة الطبية الصينية وممتلكاتهم أثناء إقامتهم بالجزائر.
6 - دفع تعويض عن المناوبة الطبية التي تقوم بها فرق البعثة الطبية الصينية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد أعضاء البعثة الطبية الصينية من نفس أيام العطل التي يستفيد منه ا الأطب اء الج زائريون من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف وكذا من العطل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الرسمية الصينية (يوم في العام الجديد، وثلاثة (3) أيام في عيد الربيع، يوم في عيد تشينغمينغ، يوم في عيد العمال، يوم في عيد مركب التنين، ثلاثة (3) أيام في العيد الوطني، يوم في عيد منتصف الخريف).
يستفيد المستخدمون الذين مارسوا وظيفتهم لمدة أحد عشر (11) شهرا متتالية من الحق في عطلة إدارية تقدر بشهر .(1) ويمكن لهؤلاء المستخدمين الالتحاق بالصين أو باستطاعة أحد أفراد عائلاتهم القيام بزيارتهم وبالجزائر.
المادة 6
فتح المادةيوضع كل عضو من البعثة الطبية في عطلة عند استحالة ممارسة وظائفه بسبب مرض أو حادث مهني أو أي عجز آخر.
يستفيد أعضاء البعثة الصينية من العلاج المجاني في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية.
في حالة وفاة عضو من البعثة الصينية أثناء أداء وظائفه، تطبق القوانين والأنظمة الجزائرية السارية المفعول في هذا ا لمجال، ويتكفل الطرف الجزائري بمصاريف نقل جثمان الفقيد إلى بكين.
المادة 7
فتح المادةتقدر فترة عمل أفراد البعثة الطبية بسنتين (2)، ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر.
يمضي كل ممارس عقد إذعان لمدة سنتين (2) ويدخل هذا العقد حيّز التنفيذ، ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية ممارسة الوظيفة.
المادة 8
فتح المادةاتفق الطرفان، بعد المشاورات الودية على إنشاء مرك ز للطب الصيني التقليدي في مؤسسة استشفائ ية جزائرية يحددها الط رف الج زائري وتعيين على التوالي مستشفى لتأسيس علاقة شراكة.
وسيتم توقيع اتفاقيتين مشتركتين لاحقا لتحديد تفاصيل التعاون المذكور.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ناجم عن تطبيق محتوى بروتوكول الاتفاق هذا، بالطرق الودية بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادةيسري بروتوكول الاتفاق هذا، من يوم تبادل المذكرات بين الطرفين يعلن فيها عن إتمام الإجراءات المطلوب ة ويبقى ساري المفعول لغاية يوم انقضاء سنتين (2) من عمل البعثة الطبية الصينية، يجدد تلقائي ا م رة واح دة، م ا لم يب د أح د الطرفين رغبته في إنهاء العم ل به قب ل ثلاث ة (3) أشه ر من انقض اء مدة صلاحيته. 6 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه وقع بروتوكول الاتفاق هذا بالجزائر في 7 مايو والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
فبراير سنة م سنة 2014 في ثلاث (3) نسخ باللغات العربية والصينية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية السيد سايحي عبد الحق السيد ليو ايخا الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر الملحق توزيع أعضاء البعثة الطبية الصينية الولاية أمراض التخدير الوخز طب النساء بالإبر العيون والتوليد الجزائر 5 عين الدفلى 4 2 2 1 معسكر 4 1 سطيف 4 2 2 تيارت 4 2 1 خنشلة 4 1 1 سعيدة 7 2 باتنة 6 1 المجموع 33 10 9 4 الجراحة جراحة جراحة المترجم الطباخ المجموع العامة العظام الحروق 1 1 7 1 1 2 1 1 15 1 1 7 1 1 10 1 1 9 1 1 8 1 1 11 1 1 9 1 1 2 8 8 76 أعضاء المديرية العامة للبعثة الطبية الصينية المدير العام المحاسب المترجم 1 1 1 مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.