المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في توطيد التعاون في مجالات حماية البيئة وإعادة تأهيلها والمحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، ولزيادة اعتماد التنمية المستدامة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ورغبة منهما في التعاون لتبادل الخبرات ووجهات النظر في المسائل البيئية خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- وبقصد دعم التعاون في مجال البيئة وكذلك التنمية المستدامة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى تعد هذه المذكرة بمثابة إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادّة 2 تشمل موضوعات التعاون بين الطرفين مجالات المحافظة وحماية البيئة الآتية :
1 - معالجة وإدارة النفايات،
2 - مكافحة تلوث الهواء والمواضيع ذات الصلة،
3 - دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الإنمائية،
4 - التوعية البيئية،
5 - المحافظة على التنوع الإحيائي،
6 - تنمية وترقية المناطق المحمية،
7 - التنمية المستدامة،
8 - مكافحة التصحر في إطار التنمية المستدامة،
9 - السياحة البيئية،
10 - مكافحة تلوث المياه،
11 - التغيرات المناخية،
12 - مكافحة التلوث الصناعي.