مرسوم رئاسيّ رقم 14-376 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة الموقّعة في مدينة الكويت، بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال البيئة والتنمية المستدامة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في توطيد التعاون في مجالات حماية البيئة وإعادة تأهيلها والمحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، ولزيادة اعتماد التنمية المستدامة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ورغبة منهما في التعاون لتبادل الخبرات ووجهات النظر في المسائل البيئية خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- وبقصد دعم التعاون في مجال البيئة وكذلك التنمية المستدامة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى تعد هذه المذكرة بمثابة إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادّة 2 تشمل موضوعات التعاون بين الطرفين مجالات المحافظة وحماية البيئة الآتية :
1 - معالجة وإدارة النفايات،
2 - مكافحة تلوث الهواء والمواضيع ذات الصلة،
3 - دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الإنمائية،
4 - التوعية البيئية،
5 - المحافظة على التنوع الإحيائي،
6 - تنمية وترقية المناطق المحمية،
7 - التنمية المستدامة،
8 - مكافحة التصحر في إطار التنمية المستدامة،
9 - السياحة البيئية،
10 - مكافحة تلوث المياه،
11 - التغيرات المناخية،
12 - مكافحة التلوث الصناعي.
المادة 3
فتح المادةولتحقيق أهداف المادتين الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه، يسعى الطرفان إلى تحقيق ما يأتي :
1 - تع زيز القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالبيئة.
2 - تع زي ز القدرات المؤسسات ية والبشرية للهيئة العام ة للبيئة الكويتية والهيئات البيئية الجزائرية ا لمختصة، تحت وصاية الوزارة الجزائرية المكلفة بالبيئة، في مجالات دراسات تقييم المردود البيئي لمشاريع إنتاج الطاقة والمجالات الصناعية الأخرى والمباني.
3 - تعزيز التعاون والمساندة في مجالات إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث البيئية والطوارىء.
المادة 4
فتح المادة* يقوم كل طرف بتعيين منس ق لإع داد ومتابع ة تطبيق البرنامج المنصوص عليه في مذكرة التفاهم هذه. * يقوم الطرفان معا بإعداد برنامج عمل متكامل مرة كل سنتين من خلال منسقي الطرفين والذي يدخل حيّز النّفاذ بعد المصادقة الرسمية عليه من كلا الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية. 7 يناير سنة 2015 م * يتضمن هذا البرنامج الأولويات والمجالات الرئيسية للتعاون والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين، وتحديد المصادر المالية والفنية والموارد البشرية المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان المعلومات والوثائق والنشرات البيئية بصفة دورية.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبراء والفنيين في إطار بعثات أو دورات تدريب ية يتم تنظيمها وفق المادة الرابع ة من مذكرة التفاهم هذه.
المادة 7
فتح المادة1 - تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلم فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، استيفاءه للمتطلبات الدستورية لدخولها حيّز النّفاذ.
2 - يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين، ويدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3 - تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد مذكرة التفاهم على الأقل قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.
وقعت في مدينة الكويت يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية سالم عبد العزيز الصباح الديمقر اطية الشعبية نائب رئيس كريم جودي مجلس الوزراء وزير المالية ووزير المالية 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.