مرسوم رئاسيّ رقم 14-375 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموق ّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنة 2013، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة وحكومة دولة الكويت والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تطوي ر وتع زيز التع اون بين البلدين الشقيقين،
- وتأكيدا على استعدادهما للعمل على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من مواطني البلدين من تأشيرة دخول مسبق ة إلى أراضي الطرف الآخر،
- ومراعاة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسن ة 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تقع الأنواع الآتية من الجوازات ضمن إطار عمل مذكرة التفاهم هذه :
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
2 - بالنسبة لدولة الكويت : الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
المادّة 2
1 - يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة الأولى من مذكرة التفاهم هذه، إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصل ة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الدخول الأول.
2 - يسمح لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من مذكرة التفاهم هذه والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة تعيينهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، قبل موعد الوصول بثلاثين (30) يوما.
المادة 3
فتح المادة1 - يتوجب على كلا الطرفين تبادل نماذج السفر والمشار إليها في المادة الأولى، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - عند قيام أحد الطرفين بتعديل أو تغيير جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى، عليه موافاة الطرف الآخر بنماذج عن الجوازات الجديدة وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ سريانها.
المادة 4
فتح المادة1 - يتعين على مواطني أي من الطرفين الدخول إلى أراضي الطرف الآخر عبر المنافذ الحدودية المخصصة للمرور الدولي للمسافرين.
2 - على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات السفر المبينة في المادة الأولى، التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها على أراضي الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم.
المادة 5
فتح المادة1 - يحق لكلا الطرفين رفض دخول أي من حاملي جوازات السفر المنصوص عليها في المادة الأولى إلى أراضيه أو الإقامة فيها إذا اعتبر شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول.
2 - إذا فقد أحد مواطني أي من الطرفين جواز سفره في أراضي الطرف الآخر، يجب إخطار الجهات ا لمختصة، لدى ذلك الطرف، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعلى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية المعنية 7 يناير سنة 2015 م إصدار جواز سفر جديد أو وثيقة سفر، على أن تقوم البعثة التي أصدرت الجواز أو وثيقة السفر بإعلام الجهات المختصة للدولة المضيفة بذلك.
المادة 6
فتح المادةيبدي الطرفان استعدادهما للعمل على ضمان أعلى مستويات الأمان لجوازات ووثائق السف ر من التزوير، وإعادة النظر فيها من حيث مراع اة ح د أدنى من المع ايير الأمنية في جوازات ووثائق سفر مقروءة آليا، طبقا لما أوصت به منظمة الطيران المدني الدولية.
المادة 7
فتح المادةلا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.
المادة 8
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةيج وز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الط رفين. وتدخل ه ذه التع ديلات حيّ ز النّفاذ وفق ا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من مذكرة التفاهم هذه.
المادة 10
فتح المادةيحق لكل طرف تعليق مذكرة التفاهم هذه كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو حماية الصحة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادة1 - تدخ ل مذك رة التف اهم ه ذه حيّز التّنف يذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
2 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.
حرّرت في مدينة الكويت يوم 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية صباح خالد الحمد الصباح الديمقر اطية الشعبية نائب رئيس مراد مدلسي مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.