مرسوم رئاسي رقم 14-344
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية
المادة 4
خلال فترة عملية الإحصاء التي تجري من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة، يُلزم المواطن الجزائري المقيم على التراب الوطني، والمعني بالإحصاء بتسجيل نفسه لدى بلدية مكان ولادته أو بلدية مكان إقامته وإيداع ملف.
وفي حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي.