مرسوم رئاسي رقم 14-344
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية
المادة 2
تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية من اختصاص الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الداخلية، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر، ديسمبر سنة م
- الشؤون الخارجية، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج،
- الدفاع الوطني، بالنسبة لاستلام بيانات المواطنين المحصيين واستغلالها.