مرسوم رئاسي رقم 14-344
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية.