مرسوم رئاسي رقم 14-328
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-328 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره ستمائة وثلاثون مليون دينار 630.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره ستمائة وثلاثون مليون دينار تنظيميّة 630.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 44-13 "مساهمة لمراكز الأبحاث".