مرسوم رئاسي رقم 14-306
· ج.ر عدد 65 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-306 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دين ار 450.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لحرب التحرير الوطني".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره أربعمائة وخمس ون مليون دينار 450.000.000(دج) يق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".