مرسوم رئاسي رقم 14-296
· ج.ر عدد 63 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : … يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات الآتية : شار - أندر - أندرولوار - لواروشار
- لواري - باريس - وولايات وأقاليم ما وراء البحار".