مرسوم رئاسي رقم 14-284
· ج.ر عدد 62 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-284 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره تسعمائة وثلاثة ملايين دينار 903.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".