مرسوم رئاسي رقم 14-284 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره تسعمائة وثلاثة ملايين دينار 903.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره تسعمائة وثلاثة ملايين دينار 903.000.000( دج) ي ق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-05 "الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري بعنوان نفقات استغلال فرع تأمين المواقع".
الم ادة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 25 ذو الحجة عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.