المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها،
- واقتناعا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات،
- وأخذا بالمبادىء الديني ة والأخلاقي ة السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة،
- والتزاما بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
المادّة 2 المصطلحات يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها :
1. - تقنية المعلومات : أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابط ة أو غير مترابط ة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترج اعها ومعالجتها وتطويرها وتبادله ا وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرج ات المرتبط ة به ا سلك يا أو لاسلكيا في نظام أو شبكة.
2 - مزود الخدمة : أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
3 - البيانات : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها…
4 - البرنامج المعلوماتي : مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.
5 - النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.
6 - الشبك ة المعلوماتية : ارتب اط بين أكث ر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها. 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
7 - الموقع : إمكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد .
8 - الالتقاط : مشاه دة البي ان ات أو المعل وم ات أو الحصول عليها .
9 - معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة المتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة :
أ) نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة،
ب) هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوف رة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة،
ج) أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة.