مرسوم رئاسيّ رقم 14-251 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- التزاما منها بالمبادىء الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وبأهداف ومبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريم ة والتي تك ون ال دول المتعاق دة طرف ا فيها، ولا سيما منها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
- وإدراكا منها لأهمية التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية،
- وحرص ا منها على تع زيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحق ة ومعاقب ة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة،
- وأخذا في الاعتبار عدم تع ارض أحكام الاتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها الأساسية، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المادّة 2 المصطلحات يكون للمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها :
1. - الدول ة الط رف : كل دول ة عض و في جامع ة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
2 - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية : هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.
3 - الجماعة الإجرامية المنظمة : هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4 - جماعة ذات بنية محددة : ويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الإرتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.
5 - متحصلات الج ريمة : أي ممتلك ات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
6 - التحفظ أو التجميد : هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالج ريم ة بمقتضى أم ر ص ادر عن سلط ة قض ائ ية أو سلطة مختصة أخرى، وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
7 - المصادرة : تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفق ا لما تنص عل يه الق وانين الداخلية لكل دولة.
8 - الممتلكات : ويقصد بها الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها .
9 - الأموال : ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال.
10 - الجرم الأصلي : أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة.
المادة 3
فتح المادةنطاق تطبيق الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي :
أ) الأفعال ا لمجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية،
ب) أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة.
2 - لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت:
أ) في أكثر من دولة واحدة،
ب) في دولة واح دة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإش راف عليها في دولة أو دول أخرى،
ج) في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
د) في دول ة واحدة، وترتبت عليها آث ار شدي دة في دولة أو دول أخرى.
المادة 4
فتح المادةصون السيادة
1 - تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائ ية وأداء ال وظائف التي ين اط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 5
فتح المادةمسؤولية الهيئات الاعتبارية
1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانون ية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتباري ة عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 - عملا بالمبادىء القانونية للدول ة الطرف، يجوز أن تك ون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3 - لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة
(1) من هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
4 - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤول ية وفق ا له ذه المادة، لعق وب ات ج زائ ية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية.
الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 6
فتح المادةغسل الأموال
1 - تتعهد ك ل دول ة طرف أن تتخذ م ا يل زم في إط ار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال الآتية إذا ارتكبت قصدا أو عمدا بالنسبة للأموال المتحصل ة من أية ج ريم ة أصلية من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية :
أ) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات،
ب) إخفاء أو تمويه الطبيع ة الحقيقي ة للأم وال أو مصدره ا أو مك انه ا أو كيف ية التص رف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية،
ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية.
2 - يشمل مفهوم الج ريم ة الأصلية الج رائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة.
3 - تعمل كل دول ة ط رف في هذه الاتفاق ية على وضع تدابير للإش راف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.
المادة 7
فتح المادةالفساد الإداري
1 - تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتك اب الأفع ال الآت ية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة : 25 سبتمبر سنة 2014 م
أ) طلب موظف عمومي أو من في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعدا بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية،
ب) وعد موظف عم ومي أو من في حكمه بمزي ة أو بمنفعة غير مستحق ة أو عرضها عليه أو منحه إياه ا بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية،
ج) تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين،
د) كل موظف عمومي أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة بسبب استغلال السلطة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مجرّم قانونا.
2 - تتعهد كل دول ة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم.
3 - تتعهد ك ل دولة ط رف أن تنظر في تجريم الأشك ال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة.
المادة 8
فتح المادةجرائم القطاع الخاص تتخذ كل دول ة ط رف وفق ا لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
المادة 9
فتح المادةالاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يل زم من تداب ير في إطار قانونها ال داخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 10
فتح المادةتزوير وتزييف العملة وترويجها تتعهد كل دول ة ط رف بالاتفاق ية أن تتخ ذ م ا يلزم من تدابير تشريع ية وتداب ير أخ رى لتجريم الأفع ال الآتية في ح ال ارتكابها عم دا من جماعة إجرامية منظمة :
1 - تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو مأذون بإصدارها قانونا في دولة طرف بالاتفاقية.
2 - حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية.
3 - ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةالاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماع ة إجرامية منظمة :
1 - أي تهديد بالق وة أو استعمالها أو غي ر ذلك من أشك ال القسر أو الاختط اف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشك ل غير مش روع في ممارسة الدعارة (البق اء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترفاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة ص ور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة.
2 - يعتبر استخ دام طفل أو نقله أو إي وائه أو استقباله لغ رض الاستغلال إتجارا بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفق رة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه.
المادة 12
فتح المادةانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغري ر، عندما تقوم بها جماعة إج رامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية ه ذه الأفع ال متى استخ دمت فيه ا ال وسائل المبينة في هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةتهريب المهاجرين تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة :
1 - تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخ ال أح د الأشخاص على نحو غير مش روع إلى دول ة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية.
2 - تسه يل تهريب المهاجرين بارتك اب أحد الأفعال التالية :
أ) إعداد وثيقة سفر أو ت زوي رها أو انتحال ه وي ة أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها،
ب) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
3 - يتعين على كل دولة طرف رهنا بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسبابا لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة :
أ) تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر،
ب) مع امل ة أولئك المه اج رين مع املة لا إنسانية أو مهينة.
4 - ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 14
فتح المادةالقرصنة البحرية تتعهد كل دولة ط رف بأن تتخ ذ ما يل زم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
المادة 15
فتح المادةالاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والاتجار غير المشروع بها
1 - تتعه دكل دول ة طرف أن تتخذ م ا يل زم من تدابير تشريعية وتدابير أخ رى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال الآتية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها :
أ) تهريب آثار إلى الخارج،
ب) الاتجار غير المشروع في الآثار،
ج) سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها،
د) هدم أو إتلاف أو تش ويه أو تغي ير مع الم أو فصل جزء من أثر،
ه) القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثري دون ترخيص بذلك من السلطة ا لمختصة،
و) حيازة غير مشروعة لأي آث ار متى ك ان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة،
ز) تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل،
ح) سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها،
ط) سرق ة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها،
ي) التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها،
2 - تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.
المادة 16
فتح المادةالاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعا لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معا، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلية :
1 - الأفعال التي تلحق ضررا بأحد عناصر البيئة الأرضية أو الهوائية أو المائية، أو تنذر بإلح اق هذا الضرر، أو تسهم في اختلال التوازن البيئي. 25 سبتمبر سنة 2014 م
2 - استيراد أو نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والمواد الضارة بشكل غير مشروع أو السماح بدخولها أو مرورها أو دفنها في أراضي أي دولة طرف أو إلقائها في مياهها الإقليمية.
المادة 17
فتح المادةالاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة :
1 - بيع النباتات المحظور اقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقا لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها، أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو.
2 - حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال ا لمجرّمة في الفقرة السابقة.
المادة 18
فتح المادةالأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخ درة والمؤثرات العقل ية، وفقا للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة.
المادة 19
فتح المادةالإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال الآتية عندما تقع عمدا من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها:
1 - الانتاج غير المش روع لأية م واد متفج رة أو أسلح ة ناري ة أو ذخائ ر، أو صنعه ا، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتج ار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمه ا، أو حي ازته ا، أو اقتن ائه ا، أو نقلها، أو التصرف فيها.
2 - صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخ دم في إنت اج الأسلح ة الناري ة أو الذخ ائر أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمه ا، أو حي ازته ا، أو اقتن ائه ا، أو نقلها، أو التصرف فيها.
3 - تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين 1(، )2 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةسرقة وتهريب العربات ذات المحرك تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
المادة 21
فتح المادةالاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات :
1 - الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غي ر المش روع على نح و كلي أو ج زئي لأحد نظم المعلومات.
2 - تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات.
3 - إدخ ال بيان ات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظ ام بط ريق غير مشروع.
4 - استي راد، أو حي ازة، أو عرض، أو ت رك، أو إتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة.
5 - أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب بإحدى وسائل تقنية أنظمة االمعلومات.
المادة 22
فتح المادةإعاقة تسيير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعا لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معا، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم إغفال العقوبات التبعية أو التكميلية، وذلك عندما ترتكب عمدا، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية :
1 - شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك.
2 - إك راه شاه د ع لى عدم أداء الشه ادة أو على الشهادة زورا.
3 - الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته.
4 - إفساد الأدلة أو العبث بها.
5 - عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
6 - من علم بوقوع جناية أو جنحة أو ك ان لديه م ا يحمل ه على الاعتق اد بوقوعها وأعان الج اني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.
7 - استعمال القوة أو الته ديد لمنع م وظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهام ه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةالاشتراك في جماعة إجرامية منظمة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال الآتية جنائيا :
1 - الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يق وم به أح د المش اركين يس اعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة،
2 - قيام الشخص بأعمال المش ارك ة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
3 - يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية.
المادة 24
فتح المادةالتقادم تحدد كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 25
فتح المادةالإعفاء أو التخفيف من العقوبة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يأتي :
1 - الإعفاء من العقوبات المقررة للج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإج رامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريم ة قبل البدء في تنفيذها.
2 - التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماع ة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائ ية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
الفصل الثالث — التعاون القانوني والقضائي
المادة 26
فتح المادةالمساعدة القانونية المتبادلة
1 - تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخ رى أكب ر ق در من المس اعدة القانون ية المتبادل ة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية :
أ) ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشم ول ة بهذه الاتفاق ية أو حج زه ا أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها،
ب) القيام بعمليات التفتيش،
ج) فحص الأشياء ومعاينة المواقع،
د) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء،
ه) تبادل صحف الحالة الجنائية وتبل يغ المستندات القضائية عموما،
و) كشف المت حصلات أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشي اء الأخرى أو اقتف اء أثرها لأغ راض الحصول على أدلة،
ز) تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك، 25 سبتمبر سنة 2014 م
ح) أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
3 - يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
4 - يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، في حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية :
أ) السلطة مقدمة الطلب،
ب) م وضوع وطبيع ة التحق يق أو الملاحق ة أو الإجراءات التي يتعل ق بها الطلب، واسم ووظ ائف السلطة التي تت ولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات،
ج) ملخصا للوقائ ع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدم ة لغرض تبليغ مستندات قضائية.
د) وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه،
ه) هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثم ا أمكن مكان وجوده،
و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير،
5 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
المادة 27
فتح المادةحالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات الآتية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة :
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
1 - تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
2 - تتعارض مع قوانينها الداخلية.
3 - ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات الق ائمة ع لى إقليمها ف ي الجريم ة موضوع طلب المساعدة.
4 - تتعارض مع حكم قضائي ب ات صادر في إقليمها.
المادة 28
فتح المادةالتحقيقات المشتركة تنتظر ال دول الأطراف في إب رام اتف اقي ات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشىء هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إج راءات قضائ ية في دول ة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يج وز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 29
فتح المادةنقل الإجراءات الجنائية تنظر ال دول الأط راف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إج راءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدال ة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهذف تركيز الملاحقة.
المادة 30
فتح المادةتسليم المتهمين
1 - على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخ اذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2 - تتعهد ك ل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا لقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3 - إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استنادا إلى ثب وت ولايتها القضائ ية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته.
4 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الج رم يعتبر أيضا منطوي ا على مسائل مالية.
5 - يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيه ا فيما يتعل ق بإحدى الج رائم المشمول ة بهذه الاتفاقية. ولك ن يتعين عليها اتخاذ الإج راءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الص ادر ضده وفق ا لأحك ام المادة (35) من هذه الاتفاقية.
6 - يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم.
المادة 31
فتح المادةالحالات التي يجوز فيها رفض التسليم يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات الآتية :
1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتا غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقا لقانون الدولة التي أصدرت الحكم.
3 - إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقا لقانون الدولة طالبة التسليم.
4 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص.
5 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريم ة ذات صبغ ة سياسية أو تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.
المادة 32
فتح المادةضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة
1 - تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.
2 - يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.
3 - إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسل يم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسل يم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشي اء تعتبر جزءا من الأدل ة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
4 - لا يجوز تفسير أح كام هذه المادة على نحو يخ ل بما يثبت من حقوق مق ررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.
5 - تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة 25 سبتمبر سنة 2014 م إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.
المادة 33
فتح المادةحصة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون ات خاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة، وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.
المادة 34
فتح المادةنقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم
1 - تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة، ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.
2 - يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليه ا أي من الأشخاص الوارد ذك رهم في الفقرة (1) من ه ذه المادة أن تق وم بتسل يمهم إلى دول ة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه.
3 - تلت زم الدولة التي ينقل إليها الشخص المش ار إليه في الفق رة (2) من هذه المادة أن تبقي عل يه محبوسا وأن تعيده إلى الدول ة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عل يه بين الدولتين.
4 - تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 35
فتح المادةمصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراء للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الط الب، كم ا يحق للخب ير المطالبة بأتعاب ه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الط رف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
المادة 36
فتح المادةحماية الشهود والخبراء والضحايا
1 - تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يل زم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.
2 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاقية وأن توف ر لهم سبل الحص ول على التع ويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
3 - تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي :
أ) توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم،
ب) إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا ا لمجال.
4 - لل دول الأطراف أن تنظ ر في إب رام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.
المادة 37
فتح المادةتدابير مكافحة الجريمة المنظمة تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يأتي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية :
1 - الحيلولة دون اتخ اذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم المنظمة أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، والعمل على منع تسلل العناصر الإجرام ية إلى إقليمها أو إقامته ا فيها أفرادا أو جماعات.
2 - تط وير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات المراقبة وتأمين الح دود والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
3 - تب ادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإج رامية المنظمة لا سيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.
4 - إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدم ة أو المراد استخدامها في ارتك اب تلك الجرائم.
5 - الكشف ع ن هوية الأشخاص المشتبه ف ي ضلوعهم في ارتك اب أي من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.
6 - تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتط وي ر برامج تدريب مشترك ة خاص ة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.
7 - زيادة وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله.
المادة 38
فتح المادةالاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي :
1 - الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.
2 - الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.
3 - الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن ال ولاي ة القضائ ية للدول ة المطل وب منه ا أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة 39
فتح المادةالولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية
1 - تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحق ة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ) عندم ا تقع الج ريمة كله ا أو أحد عناصره ا في إقل يم الدول ة، أو حينما يتم الإع داد أو التخط يط أو الش روع بالجريم ة أو تتحق ق إح دى ص ور المساهمة فيها في هذا الإقل يم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه،
ب) عندما ترتكب الج ريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة،
ج) عندما تقع الج ريمة من قب ل أو ضد أحد مواطني الدولة،
د) إذا وجد فاعل الجريم ة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء ك ان يق يم فيها على نحو معتاد أم عابر،
ه) إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة.
2 - لا تستبعد هذه الاتفاق ية ممارسة أي اختص اص جن ائي مق رر من قبل أي دول ة طرف وفقا لقانونها الداخلي.
المادة 40
فتح المادةآلية تنفيذ الاتفاقية يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإش راف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاق ية ولهما في هذا الصدد إنش اء الآليات اللازم ة لذلك الغ رض وعلى وجه الخصوص :
1 - إنش اء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية. 25 سبتمبر سنة 2014 م
2 - إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
الفصل الرابع أحكام ختامية
1 - تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بك ل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وث ائق التصديق عليه ا أو قبولها أو إق رارها من سبع (7) دول عربية.
3 - يجوز لأية دول ة من دول الجامعة الع ربية غير المو قع ة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدول ة طرفا في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) ي وما على تاريخ إيداع وثيقة التص ديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
4 - لا تخ ل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحك ام هذه الاتفاقية مع أحك ام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكث ر تحقيقا لمكافحة الج ريمة المنظم ة عبر الحدود الوطنية.
5 - لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالف ة لنصوص هذه الاتفاق ية أو خروج على أهدافها.
6 - يجوز تكمل ة هذه الاتفاق ية بملحق أو أكث ر ولا تك ون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزم ة بأي ملحق ما لم تصبح طرفا فيه وفقا لأحكامه.
7 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع (7) دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
8 - يمكن أية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية.
ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرس ال الطلب إلى الأمين الع امّ لجامع ة الدول العربية.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاه رة في جمهوري ة مص ر الع ربية في 15 محرّم ع ام 1432 ه الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 م من أصل واحد مودع بالأمانة العام ة لجامعة الدول العرب ية (الأمان ة الفنية لمجلس وزراء الع دل الع رب)، ونسخ ة مطابق ة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلي ة العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأص ل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
مراسيم فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.