المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون،
- واقتناعا منه ا أن ه ذه الأفع ال تع د ج رائم عبر وطنية تمس ك ل البلدان واقتصادي اته ا، مم ا يجعل التع اون على الوقاي ة منها ومكافحته ا أمرا ضروريا،
- ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها،
- والتزاما بميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير، قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.