مرسوم رئاسي رقم 14-223
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-223 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 96.473.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".