مرسوم رئاسي رقم 14-222
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-222 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.711.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".