مرسوم رئاسي رقم 14-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-212 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليار دينار 47.000.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلي ة والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".
تنظيميّة