مرسوم رئاسي رقم 14-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-212 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليار دينار 47.000.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".