المادة 2
تعدل المواد 3 و 8 و 10 و 11 و 14 و 18 و 23 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3 : يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره".
" المادة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني".
" المادة 10 : يسيّر الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
" المادة 11 : (بدون تغيير) 4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
" المادة 14 : يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام".
" المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام".
" المادة 23 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام".