مرسوم رئاسي رقم 14-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-202 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تحوي ل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
يلغى من مي زانية س نة 2014 اعتماد ق دره عشرة ملايين وسبعمائة أل ف دينار 10.700.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره عشرة ملايين وسبعمائ ة أل ف دين ار 10.700.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".