الفصل الثاني — أصناف المستفيدين
المادة 8
زيادة على الأصناف المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، يستفيد من التكفل بدراستهم :
- أبناء أعوان الدولة المدعوين لممارسة عملهم في الخارج الذين يتابعون دراسات في الطور الأول أو الطور الثاني أو الطور الثالث، عند استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية أو المتوفين في مناصبهم، بالنسبة للمدة القانونية المتبقية لإنهاء دراساتهم،
- أبناء أعوان الدولة المتحصلون على شهادة البكالوريا في الخارج، خلال نفس السنة التي تم 11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية والحاصلون على تسجيل أو تسجيل أولي قصد الحصول على شهادة الطور الأول للسنة الجامعية الجارية أو السنة الجامعية المقبلة.