الفصل الثاني — أصناف المستفيدين
المادة 7
تستفيد من التكوين الإقامي في الخارج الأصناف الآتية :
- الطلبة المتحصلون على شهادات الطور الأول أو الطور الثاني، الأوائل في دفعات التخرج،
- الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائي ون الجامعيون والباحثون الدائم ون المس جل ون في الجزائر لتحضير أطروحة الدكتوراه الذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تداريب في الخارج،
- م ستخ دم و الإدارات والم ؤسسات العم وم ية الم رس مون والحائزون، على الأقل، شهادة الطور الأول أو التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها.