مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 56
تختص وزارة الدفاع الوطني دون سواها، بتكوين العسكريين والشبيهين بهم في الخارج.
ال م ادة 57 : ت لغى أح كام ال مرسوم ال رئ اسي رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.