الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 52
تسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الإقامي في الخارج، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة منفصلة عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.