مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 50
تدفع الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا، المنح الدراسية ومصاريف التسجيل والتكاليف الملحقة إلى المستفيدين من التكوين الإقامي في الخارج. 11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م