مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ينظم التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج لفائدة الأصناف المذكورة في المواد 7 و 8 و 10 من هذا المرسوم، من جنسية جزائرية.
ينظم التكوين الإقامي في الخارج لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر.
وينظم تحسين المستوى في الخارج لمدة تقل أو تساوي ستة (6) أشهر.