مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 44
يتعين على القطاعات أن تقدم سنويا إلى اللجنة الوطنية حصيلة عن وضعية إنجاز برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج السابقة، مرفقة بالحاجات إلى التكوين وتحسين المستوى للسنة اللاحقة.