مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الرابع — التكوين الإقامي في الخارج
المادة 29
يجب على مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية لكي يكونوا مترشحين للتكوين الإقامي في الخارج، ما يأتي :
- أن يثبتوا أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية عند تاريخ الذهاب للتكوين،
- أن يستوفوا الشروط والمقاييس المحددة من طرف اللجنة الوطنية،
- أن يستوفوا الشروط والمقاييس التي يتطلبها التكوين المقرر،
- أن تقترحهم إداراتهم أو مؤسساتهم.