مرسوم رئاسي رقم 14-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الرابع — التكوين الإقامي في الخارج
المادة 27
يجب على الطالب المترشح للتكوين الإقامي في الخارج :
- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين المقرر،
- أن يكون الأول في دفعته،
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو البيداغوجي لمؤسسة التعليم العالي المعنية، والمنشورة سلفا.